( مطلقا ) سواء عقد بذهب ونقد
فضة أو عكسه أو على أحدهما ونقد عرضا أو عكسه وأما إن نقد ما عقد عليه فلا يحتاج
لبيان ( و ) وجب على بائع المرابحة بيان ( الاجل ) الذي اشترى إليه لأن له حصة من
الثمن هذا إن دخلا على التأجيل ابتداء بل ( وإن بيع ) المبيع ( على النقد ) ثم
أجل بتراضيهما فيجب على بائع المرابحة نقدا بيان الاجل المضروب بعد العقد لأن
اللاحق كالواقع ( و ) وجب بيان ( طول زمانه ) أي زمان مكث المبيع عنده ولو
عقارا لأن الناس يرغبون في الذي لم يتقادم عهده في أيديهم ( و ) إن اشترى بثمن
زائف كله أو بعضه وأراد أن يبيع مرابحة وجب عليه بيان ( تجاوز الزائف ) أو
الناقص من الدراهم أو الدنانير والمراد بتجاوزه الرضا به ولو لم يعتد فإن لم
يبين فكذب كما يفيده النقل ( و ) وجب بيان ( هبة ) لبعض الثمن ( اعتيدت )
بين الناس بأن تشبه عطية الناس فإن لم تعتد أو وهب له جميع الثمن قبل النقد
أو بعده لم يجب البيان
الشرح الكبير — صفحة 165
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٦٥