حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم
جنونه وأتى بلفظ ما ذكر نسقا وإلا حنث ( أو ) قال : أنت طالق ( إذا مت ) أنا (
أو متي ) أنت ( أو إن ) مت أو متي فلا شئ عليه إذ لا طلاق بعد تحقق الموت ،
بخلاف يوم موتي كما تقدم لان يوم الموت يصدق بأوله قبل حصول الموت ( إلا أن يريد
) بأن ( نفيه ) أي نفي الموت إما مطلقا أو من مرض خاص فإنه يحنث لأنه بمنزلة
قوله : أنت طالق لا أموت أو لا تموتين ( أو ) قال لزوجته الخالية من الحمل
تحقيقا : ( إن ولدت جارية ) أو غلاما فأنت طالق فلا شئ عليه بأن كانت صغيرة أو
آيسة أو ممكنة الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل ولو حذف جارية
كان أخصر وأشمل . ( أو ) قال لها : ( إن حملت ) فأنت طالق فلا شئ عليه لتحقق
عدم حملها ( إلا أن يطأها ) وينزل وهي ممكنة الحمل ( مرة ) وأولى أكثر ( وإن )
كان الوطئ ( قبل يمينه ) ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمة ،
الشرح الكبير — صفحة 395
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩٥