تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه وأتى بلفظ ما ذكر نسقا وإلا حنث ( أو ) قال : أنت طالق ( إذا مت ) أنا ( أو متي ) أنت ( أو إن ) مت أو متي فلا شئ عليه إذ لا طلاق بعد تحقق الموت ، بخلاف يوم موتي كما تقدم لان يوم الموت يصدق بأوله قبل حصول الموت ( إلا أن يريد ) بأن ( نفيه ) أي نفي الموت إما مطلقا أو من مرض خاص فإنه يحنث لأنه بمنزلة قوله : أنت طالق لا أموت أو لا تموتين ( أو ) قال لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا : ( إن ولدت جارية ) أو غلاما فأنت طالق فلا شئ عليه بأن كانت صغيرة أو آيسة أو ممكنة الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل ولو حذف جارية كان أخصر وأشمل . ( أو ) قال لها : ( إن حملت ) فأنت طالق فلا شئ عليه لتحقق عدم حملها ( إلا أن يطأها ) وينزل وهي ممكنة الحمل ( مرة ) وأولى أكثر ( وإن ) كان الوطئ ( قبل يمينه ) ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمة ،