أو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا ( أو ) علق على
( غالب ) وقوعه ( كإن حضت ) أو إذا حضت فأنت طالق فينجز عليه بمجرد قوله
ذلك تنزيلا للغالب منزلة المحقق إذا كانت ممن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة لا
آيسة . ( أو ) علقه على ( محتمل واجب ) شرعا ( كإن صليت ) فأنت طالق أو إن
صلى فلان فينجز عليه حالا وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة أو كافرة تنزيلا لوجوبها
منزلة وقوعها ( أو ) علقه ( بما لا يعلم حالا ) ويعلم مآلا ( ك ) - قوله لظاهرة
الحمل : ( إن كان في بطنك غلام أو ) إن ( لم يكن ) في بطنك غلام فأنت طالق
فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر حتى يظهر ما في بطنها ( أو ) قال : إن كان
أو لم يكن ( في هذه اللوزة قلبان ) فأنت طالق فينجز ولا يمهل حتى تكسر اللوزة
للشك حين اليمين ولو غلب على ظنه ما حلف عليه لقرينة وظهر ما غلب على ظنه (
أو فلان من أهل الجنة ) أو أهل النار فينجز عليه ما لم يقطع بذلك كالعشرة الكرام
وعبد الله بن سلام وكأبي جهل وفرعون ، ولا عبرة بقول من قال بإيمانه ( أو ) قال
لامرأة غير ظاهرة الحمل : ( إن كنت حاملا أو ) إن ( لم تكوني ) حاملا فأنت طالق (
وحملت ) المرأة ( على البراءة منه ) أي من الحمل إذا كان حال يمينه ( في طهر لم
يمس فيه )
الشرح الكبير — صفحة 391
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٩١