تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
أو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا ( أو ) علق على ( غالب ) وقوعه ( كإن حضت ) أو إذا حضت فأنت طالق فينجز عليه بمجرد قوله ذلك تنزيلا للغالب منزلة المحقق إذا كانت ممن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة لا آيسة . ( أو ) علقه على ( محتمل واجب ) شرعا ( كإن صليت ) فأنت طالق أو إن صلى فلان فينجز عليه حالا وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة أو كافرة تنزيلا لوجوبها منزلة وقوعها ( أو ) علقه ( بما لا يعلم حالا ) ويعلم مآلا ( ك‍ ) - قوله لظاهرة الحمل : ( إن كان في بطنك غلام أو ) إن ( لم يكن ) في بطنك غلام فأنت طالق فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر حتى يظهر ما في بطنها ( أو ) قال : إن كان أو لم يكن ( في هذه اللوزة قلبان ) فأنت طالق فينجز ولا يمهل حتى تكسر اللوزة للشك حين اليمين ولو غلب على ظنه ما حلف عليه لقرينة وظهر ما غلب على ظنه ( أو فلان من أهل الجنة ) أو أهل النار فينجز عليه ما لم يقطع بذلك كالعشرة الكرام وعبد الله بن سلام وكأبي جهل وفرعون ، ولا عبرة بقول من قال بإيمانه ( أو ) قال لامرأة غير ظاهرة الحمل : ( إن كنت حاملا أو ) إن ( لم تكوني ) حاملا فأنت طالق ( وحملت ) المرأة ( على البراءة منه ) أي من الحمل إذا كان حال يمينه ( في طهر لم يمس فيه )