تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ثلاثة أقسام : ما يلزمه فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي ، وما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها ، وما يلزم فيه الثلاث وينوي مطلقا ، شرع في بيان ذلك بقوله : ( ولفظه ) الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ ( طلقت وأنا طالق ) منك ( أو أنت ) طالق ( أو مطلقة ) بتشديد اللام المفتوحة ( أو الطلاق لي ) أو علي أو مني أو لك أو عليك أو منك ونحو ذلك ( لازم ) ونحوه ( لا منطلقة ) ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام مخففة حيث لم ينو به الطلاق لان العرف لم ينل ذلك لحل العصمة فهو من الكناية الخفية . ( وتلزم ) في لفظ من الألفاظ الأربعة المذكورة طلقة ( واحدة إلا لنية أكثر ) فيلزمه ما نواه . وشبه في لزوم الواحدة إلا لنية أكثر ما هو من الكناية الظاهرة بقوله : ( كاعتدي ) فلو قال : أنت طالق اعتدي فواحدة إن نوى إخبارها بذلك وإلا فاثنتان ، كما لو عطف بالواو بخلاف العطف بالفاء فإنه كعدم العطف لكون الفاء السببية ( وصدق ) بيمين ( في ) دعوى ( نفيه ) أي نفي إرادة الطلاق في اعتدي بأن قال : لم أرد الطلاق وإنما مرادي عد الدراهم مثلا ( إن دل بساط ) أي قرينة ( على العد ) دون إرادة الطلاق ( أو كانت موثقة ) بقيد ونحوه وسألته حلها منه ( فقالت أطلقني ) فقال : أنت طالق وادعى أنه لم يرد الطلاق وإنما أراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين ( وإن لم تسأله ) الموثقة ( فتأويلان ) في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء ، وأما في الفتيا