تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بعطاء من بيت المال . ( و ) جاز ( جعل ) بضم الجيم ( من قاعد ) يدفعه ( لمن يخرج عنه ) للجهاد ، وسواء كان الجعل هو عطاء الجاعل من الديوان أو قدرا معينا من عنده ( إن كانا ) أي الجاعل والخارج عنه ( بديوان ) واحد أي بأن كانا من أهل عطاء واحد كديوان مصر فإنه واحد وإن اختلفت أنواعهم كمتفرقة وجراكسة وجاويشية ، وأهل الشام أهل ديوان واحد ، وأهل الروم أهل ديوان ، فلا يخرج شامي عن مصري ، ويشترط أيضا أن تكون الخرجة واحدة ، ولم يعين الامام شخص الخارج ، وأن يكون الجعل عند حضور الخرجة أي صرفها لأهل الديوان والسهم للقاعد لا للخارج ، واستظهر ابن عرفة أنه لهما كمال تنازعه اثنان فتأمل . ( و ) جاز ( رفع صوت مرابط ) وحارس بحر ( بالتكبير ) في حرسهم ليلا ونهارا لأنه شعارهم ، ومثله رفعه بتكبير العيد وبالتلبية ، وكذا التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات الخمس أي من الجماعة لا المنفرد والسر في غير ذلك أفضل ، ووجب إن لزم من الجهر التشويش على المصلين أو الذاكرين . ( وكره التطريب ) أي التغني بالتكبير . ( و ) جاز ( قتل عين ) أي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو ( وإن أمن ) أي دخل بلادنا بأمان لان التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه ( والمسلم ) العين ( كالزنديق ) يقتل إن ظهر عليه ولا تقبل منه توبة وإن جاء تائبا قبلت . ( و ) جاز ( قبول الامام ) وأمير الجيش ( هديتهم ) إن كان فيهم منعة وقوة لا إن ضعفوا وأشرف الامام على أخذهم وقصدوا توهين المسلمين