پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱
( و ) جاز ( وطئ أسير ) مسلم ( زوجة أو أمة ) له أسرتا معه إن أيقن أنهما ( سلمتا ) من وطئ الكافر لهما لان سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا ، وأراد بالجواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب . ( و ) جاز ( ذبح حيوان ) لهم عجز عن الانتفاع به قيل المراد إزهاق روحه لا الذبح الشرعي ( وعرقبته ) أي قطع عرقوبه ( وأجهز عليه ) وجوبا للإراحة من التعذيب . ( وفي ) جواز إتلاف ( النحل ) بحاء مهملة ( إن كثرت ) نكاية لهم ، فإن قلت كره ( ولم يقصد ) بالاتلاف ( عسلها ) أي أخذه ، وأما إن قصد المسلمون بإتلافها أخذ عسلها فيجوز قلت أو كثرت وكراهته ( روايتان ) ( وحرق ) الحيوان ندبا بعد إتلافه ( إن أكلوا الميتة ) أي استحلوا أكلها في دينهم ، وقيل التحريق واجب ورجح ، وقال اللخمي : إن كانوا يرجعون إليه قبل فساده وجب التحريق وإلا لم يجب لان المقصد عدم انتفاعهم به وقد حصل ( كمتاع ) لهم أو لمسلم ( عجز عن حمله ) أو عن الانتفاع به فيتلف بحرق أو غيره لئلا ينتفعوا به . ( و ) جاز للامام ( جعل الديوان ) بفتح الجيم بأن يجعل الامام ديوانا لطائفة يجمعها وتناط بهم أحكام ، والديوان بكسر الدال على الصحيح اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين