فيما عدا الطلاق والعتق المعين في القضاء وإليه أشار بقوله : ( كأن خالفت
) نيته ( ظاهر لفظه ) وقربت من المساواة فيعتبر تخصيصها وتقييدها للاحتمال
القريب من المساوي ، ومثله بقوله : ( كسمن ضأن ) أي كنية سمن ضأن ( في ) حلفه (
لا آكل سمنا ) ولو لم يلاحظ إخراج غيره أو لا وفاقا لابن يونس إذ لا معنى لنية الضأن
إلا إخراج غيره ( أو ) حلف ( لا أكلمه ) وقال : نويت شهرا أو في المسجد فيصدق إلا
في طلاق أو عتق معين بمرافعة ( وكتوكيله ) غيره في بيع عبده أو ضربه ( في ) حلفه
( لا يبيعه أو لا يضربه ) فباعه الوكيل أو ضربه وقال : نويت لا أفعل بنفسي فيقبل
قوله في كل شئ مما ذكر ( إلا لمرافعة ) أي رفع لقاض ( وبينة ) أي مع نية أقامها
الرافع شهدت عليه بحنثه بما ذكر من اليمين فادعى التخصيص أو التقييد ( أو ) مع
( إقرار ) منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله : ( في طلاق وعتق ) معين ( فقط أو
استحلف مطلقا ) بالله أو بطلاق أو عتق مطلقا في الفتوى أو القضاء ( في وثيقة حق
)
الشرح الكبير — صفحة 138
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٣٨