تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الماهية بلا قيد ، وتقييده رده إلى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره ، فمن حلف لا أكلم رجلا ونوى جاهلا أو في المسجد أو في الليل جاز له تكليمه العالم أو في غير المسجد أو في النهار ( إن نافت ) نيته أي خالفت لفظه العام فهذا راجع لقوله : خصصت فقط ولا حاجة له إذ لا معنى لتخصيصها إلا منافاتها لظاهر لفظه : ولا يرجع لقيدت لان التقييد لا يكون إلا موافقا لظاهر اللفظ كما لو قال : أحد عبيدي حر وقال : أردت فلانا كذا قيل والأظهر رجوعه لهما وأنه لا حاجة له ( وساوت ) راجع للتخصيص والقيد وهو ظاهر ، ومعنى ساوت احتملت على السواء بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء ، وتخصيص النية وتقييدها حينئذ يكون ( في الله ) أي في اليمين به ( وغيرها كطلاق ) وعتق ومثل للمساوية في الطلاق بقوله : ( ككونها ) أي الزوجة ( معه ) في عصمته ( في ) حلفه لها ( لا يتزوج ) امرأة عليها ( حياتها ) فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها وتزوج وادعى أنه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء مطلقا ولو في طلاق وعتق معين ، ومفهوم إن ساوت أنها إن لم تساو بأن خالفت ظاهر اللفظ فلا يخلو إما أن تكون قريبة من المساواة أو بعيدة جدا ، فإن كانت قريبة منها قبلت