( أو بقي على شكه
) في صومه لظن أو تخيير فلا يجزئ فيهما . وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون :
يجزيه في البقاء على الشك لا فرضه الاجتهاد وقد فعل ما يجب عليه فهو على الجواز
حتى ينكشف خلافه ، ورجحه ابن يونس ولرابعها بقوله : ( وفي ) الاجزاء عند (
مصادفته ) في صومه تخييرا وهو المعتمد وعدمه ( تردد ) فإن صادفه في صومه ظنا
فجزم اللخمي بالاجزاء من غير تردد ( وصحته ) أي شرط صحة الصوم ( مطلقا ) فرضا أو
نفلا ( بنية ) أي نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله ( مبيتة ) بأن تقع في جزء من
الليل من الغروب إلى الفجر ، ولا يضر ما حدث من أكل أو شرب أو جماع أو نوم
بخلاف الاغماء والجنون فيبطلانها إن استمر الفجر وإلا فلا كما سيأتي . ولما كان
اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه بقوله : (
أو مع الفجر ) إن أمكن
الشرح الكبير — صفحة 520
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٢٠