خوف خروج شئ
منه فيطلب غسله ( والزيادة على ) الكفن ( الواحد ) فالاثنان أفضل من الواحد وإن
كان وترا ( ولا يقضى بالزائد ) على الواحد ( إن شح الوارث ) أو الغريم إذ لا يقضى
بمستحب ( إلا أن يوصي ) بالزيادة على الواحد ( ففي ثلثه ) بالقضاء إذا لم يكن
دين ولم يوص بسرف بأن يوصي بأكثر من سبعة وإلا بطلت الوصية من أصلها . ( وهل
الواجب ) في كفن الرجل ( ثوب يستره ) جميعه بخلاف الحي ؟ قال المصنف وهو ظاهر
كلامهم : ( أو ) الواجب ( ستر العورة ) كالحي ( و ) ستر ( الباقي سنة خلاف )
وأما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا . ( و ) ندب ( وتره ) والأفضل خمسة
للرجل وسبعة للمرأة وهذا مكرر مع قوله سابقا : وإيتاره كالكفن . ( و ) ندب (
الاثنان على الواحد ) وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه ( والثلاثة على الأربعة )
لحصول الوترية والستر معا والخمسة على الستة . ( و ) ندب ( تقميصه وتعميمه ) أي
جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه . ( و ) ندب ( عذبة فيها ) أي في العمامة قدر
ذراع تطرح على وجهه . ( و ) ندب ( أزرة ) تحت القميص ( ولفافتان ) فوقه فهذه
خمسة للرجل ( والسبع للمرأة ) أزرة وقميص وخمار وأربع لفائف . ( و ) ندب (
حنوط ) بالفتح يذر ( داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه ) بالذال المعجمة
عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه . ( و ) ندب ( الكافور فيه ) أي في الحنوط يعني
الأفضل أن يكون كافورا .
الشرح الكبير — صفحة 417
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤١٧