( لنوم ) أي لأجل
نومه على طهارة ولو نهارا ، وكذا يندب النوم على طهارة لغير الجنب ( لا ) يندب
له ( تيمم ) عند عدم الماء ( ولم يبطل ) هذا الوضوء بشئ من مبطلاته ( إلا بجماع )
بخلاف وضوء غير الجنب للنوم فإنه يبطل بكل ناقض مما تقدم ولو بعد الاضطجاع على
الأرجح ( وتمنع الجنابة موانع ) أي ممنوعات الحدث ( الأصغر ) وهي الثلاثة
المتقدمة في قوله : ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف ( و ) تزيد بمنعها (
القراءة ) بحركة لسان إلا الحائض كما يأتي ( إلا كآية ) أي إلا الآية ونحوها (
لتعود ) ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية الكرسي والاخلاص
والمعوذتين ( ونحوه ) أي نحو التعوذ كرقيا
الشرح الكبير — صفحة 138
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٣٨