وهو مرفوع بالعطف على غسل على حذف مضاف
وكان الأولى التصريح به أي ومسح صماخ أي ثقب ( أذنيه ) وهو ما يدخل فيه طرف
الإصبع ، هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر ، وأما
ما يمسه رأس الإصبع خارجا فهو من الظاهر الذي يجب غسله ، وينبغي أن يكفئ أذنه
على كفه مملوءة بالماء ثم يدلكها ولا يصب الماء فيها لما فيه من الضرر . (
ومضمضة ) مرة ( واستنشاق ) مرة وفي بعض النسخ ( واستنثار ) . ثم شرع في بيان
مندوباته بقوله : ( وندب بدء ) بعد غسل يديه أولا لكوعيه ( بإزالة الأذى ) أي
النجاسة إن كان في جسده نجاسة بفرج أو غيره منيا أو غيره ، وينوي رفع الجنابة
عند غسل فرجه حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوء ، فإن لم ينو عند غسل
ذكره فلا بد من صب الماء عليه ودلكه بعد ذلك ، فلو كان مر على أعضاء وضوئه أو
بعضها انتقض وضوؤه ، فإن أراد الصلاة فلا بد من إمراره على أعضاء الوضوء بنيته
على ما سيأتي . ( ثم ) يندب بدء ب ( - أعضاء وضوئه كاملة ) فلا يؤخر رجليه لآخر
غسله ويجوز التأخير ( مرة )
الشرح الكبير — صفحة 136
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٣٦