وكذلك لو كان بحرف على هنا .
لأنه لم يشترط على نفسه للمسلمين منفعة حتى يكون ذكر الألف شرطا
شرطه ( 1 ) لنفسه على المسلمين ، عوضا ، فتكون الألف عوضا عن أمانه
في الوجهين .
656 - ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني على أهلي وألف
درهم . أو قال : بأهلي وألف درهم ، فهو سواء . وله ألف درهم من ماله
مع أهله ، وما سوى ذلك فئ .
لان الأهل ليس بمال ، فلا يكون ذكره الألف على سبيل البدل عن أمانه ،
سواء ( ص 150 ) ذكره بحرف على أو بحرف الباء ولكنه على وجه الاستئمان لهم .
ثم الواو للعطف ، وحكم العطف حكم المعطوف عليه . فإذا كان
المعطوف عليه استيمانا كان المعطوف كذلك .
657 - ولو بدأ بالمال فقال : أفتح لكم وتؤمنوني على ألف درهم
وعلى أهلي وولدي ، كان آمنا على ألف يعطونها إياه ، وعلى أهله وولده ،
وما سوى ذلك فئ .
لأنه شرط ذلك كله لنفسه جزاء على فتح الباب ، فما يصلح عوضا
وهو الألف يعطو له إياه . وأهله وولده كنفسه في أنه شرط أمانهم جزاء
على الفتح .
658 - ولو قال : أفتح لكم على أن تؤمنوني بألف درهم وبأهلي
وولدي . فعليه الألف وأهله وولده كلهم فئ .
هامش
( 1 ) ه " وشرطه " .