في الطهارة ، شرحاً لشرائع المحقق أم لقواعد العلاّمة ؟ قال الشيخ حرز
الدين والشيخ محبوبة بالأوّل ، وذهب إليه الشيخ الطهراني في الطبقات .
ولكنّه في الذريعة نصّ على الثاني . وذكر الشيخ محبوبة أنّه وصل فيه إلى
قول الماتن : « وتطهّر الأرض باطن القدم وأسفل النعل . وذكر هنا قولاً
لوالده ذكره في محلّ الدرس » . واعبر الشيخ محبوبة هذا كتاباً آخر غير شرح
الشرائع . وحلّ المسألة موقوف على مراجعة النسخ .
8 - غاية المأمول في علم الأُصول .
ذكره له الشيخ حرز الدين ، والسيد الأمين ، وقال الشيخ الطهراني في
الذريعة : « نسبه إليه تلميذه الشيخ محمّد بن يونس الشويهي ، في : براهين
العقول ، المؤلّف في 1229 ه ، وعدّه من الكتب الأُصولية الموجودة عنده
وقت تأليف البراهين . أقول : وهو موجود عند الشيخ هادي ابن الشيخ
عباس ابن الشيخ علي ابن المصنّف . وهو تمام مباحث الأُصول في مجلّد
كبير . في أوّله فهرس مطالبه ، ولكنه كثير الغلط ، وكأنّه من أوائل تصانيفه
كما كتب على ظهر النسخة » . أقول : توجد منه نسخة مصوّرة مثبته على
الآلات الحديثة ، في ضمن مجموعة ( الذخائر ) .
9 - غاية المراد في أحكام الاجتهاد .
ذكره له الشيخ الطهراني في الذريعة ، وقال : « كتبه بالتماس عباس
ميرزا ابن فتح علي شاه . نسخة منه في : الرضوية . كتابتها في 1227 ه .
ووقفه في 1261 ه . أوّله : ( حمد المالك أدغم بقدرته كل متكبّر جاحد ) .
وفي نسخة : سپهسالار ، أنّه قد يُسمّى : الحسام البتّار في قتال الكفّار » .
شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 63
مساهمون: الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي
ص٦٣