Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 162

Contributors:

P.162
والعرب تصر ضروع المحلوبات واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب لا يحسن الكر إنما يحسن الحلب والصر وبقول مالك بن نويرة فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تجرد قال ويحتمل أن أصل المصراه مصرورة أبدلت احدى الراءين ألفا كقوله تعالى خاب من دساها أي دسسها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها لأنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه حرام وللمشتري الخيار في امساكها وردها وسنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شئ وأن البيع من ذلك ينعقد وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول باب تحريم تلقى الجلب قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق ) وفي رواية نهى عن التلقي وفي رواية نهى عن تلقى البيوع وفي رواية أن يتلقى الجلب وفي رواية لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار وفي رواية نهى أن يتلقى الركبان
شرح صحيح مسلم — Page 162 | النووي