Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 201

Contributors:

P.201
قال ابن قتيبة كل واحد منهما يشغر عن الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضى ابطال النكاح أم لا فعند الشافعية يقتضى إبطاله وحكاه الخطابي عن أحمد واسحق وأبي عبيد وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده وفي رواية عنه قبله لا بعده وقال جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة وحكى عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد واسحق وبه قال أبو ثور وابن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا وصورته الواضحة زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ويضع كل واحدة صداقا للأخرى فيقول قبلت والله أعلم الوفاء بالشرط في النكاح قوله صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) قال