ومن طريق العامة « لو يعلم الناس ما في الحلبة لا شتروها ولو بوزنها ذهباً » ، وفي النهاية الحلبة :
حب معروف وقيل : هو من ثمرة العضاه ، والحلبة أيضاً : العرفج وقد تضم اللام . والقدح بالتحريك :
آنية تروي الرجلين اسم يجمع الصغار والكبار ، وروى كغني والظاهر أن أيام الشرب ثلاثة لأنها أقل
الجمع .
* الأصل :
222 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن نوح بن شعيب ،
عمّن ذكره ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من تغيّر عليه ماء الظهر فلينقع له اللّبن الحليب والعسل .
* الشرح :
قوله : ( من تغير عليه ماء الظهر ) لعل المراد به المني وبتغيره فتوره وضعفه وقلة الباه ( فلينقع له
اللبن الحليب والعسل ) الانقاع : الجمع والخلط وكل ما ألقي في ماء فقد انقع والنقوع بالفتح : ما
ينقع في الماء ليلاً ليشرب نهاراً من غير طبخ وبالعكس ضمير به راجع إلى الموصول أو إلى ماء
الظهر والحلب ويحرك استخراج ما في الضرع من اللبن والحليب اللبن المحلوب أو ما لم يتغير
طعمه .
* الأصل :
223 - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن حمران قال : قال : أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : فيم يختلف النّاس ؟ قلت : يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال
لي : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنّة يوم الدَّم ، قال : فقال : صدقوا فأحرى أن لا
يهيّجوه في يومه أما علموا أنَّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء
الله .
* الشرح :
قوله : ( أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة . انتهى ) دل على كراهية الحجامة فيه وحمله على
التحريم باعتبار أنه مظنة الوقوع إلى التهلكة بعيد .
* الأصل :
224 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل من الكوفييّن ، عن أبي
عروة أخي شعيب أو عن شعيب العقر قوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) وهو يحتجم
يوم الأربعاء في الحبس فقلت له : إنَّ هذا يوم يقول الناس : إنَّ من أحتجم فيه أصابه البرص فقال :
إنمّا يخاف ذلك على من حملته اُمّة في حيضها .
شرح أصول الكافي — صفحة 250
مساهمون: محمد صالح المازندراني
ص٢٥٠