أي وجه كان وعلى أن ذكر غير المعروف من المعايب اغتياب وقد استثنوا من ذلك جرح الشاهد
والراوي ، وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض ، والتنبيه على الخطأ في المسائل العلمية
لقصد أن لا يتبعه أحد فيها ، وشكاية المتظلم عند الوالي أو عند من يقدر على انصافه ويقتصر على
مورد الظلم ويقول : فلان فعل كذا ليزجره عنه ، والنصح للمؤمن المتردد إلى الفاسق والمبتدع
فيعلمه ليتباعد منه ، ونصح المستشير إلى غير ذلك مما يتعلق به غرض صحيح شرعي وأمثال هذه
الأُمور إن أغنى التعريض فلا يبعد القول بتحريم التصريح لأنها انما شرعت للضرورة والضرورة
تقدر بقدر الحاجة ، والله أعلم .
7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمَّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرَّحمن ، عن عبد الرَّحمن بن
سيابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأمَّا الأمر
الظاهر فيه مثل الحدَّة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه » .
شرح أصول الكافي — صفحة 12
مساهمون: محمد صالح المازندراني
ص١٢