السّبت ويوم الأربعاء ، وحدثته بالحديث الذي ترويه العامّة عن رسول الله ( ص ) فأنكروه وقالوا : الصّحيح عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : إذا تبيّغ بأحدكم الدم « 1 » فليحتجم لا يقتله ، ثم قال : ما علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا « 2 » .
- قال أبو عبد الله الصادق ( ع ) : إنّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه « 3 » حتّى يموت أو ما شاء الله « 4 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال . فإنّ من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه « 5 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إقرأ آية الكرسيّ واحتجم أيّ يوم شئت ، وتصدّق واخرج أيّ يوم شئت « 6 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه قال : إنّ أوّل ثلاثاء تدخل في شهر ( آذار ) بالروميّة الحجامة فيه مصحّة سنته « 7 » .
- عن الباقر ( ع ) أنّه قال : ما اشتكى رسول الله ( ص ) وجعا قطّ إلّا كان مفزعه إلى الحجامة « 8 » .
- عن الباقر ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : الحجامة في الرأس شفاء من كلّ داء إلّا السام - أي الموت - « 9 » .
- عن أبي جعفر الباقر ( ع ) قال : ومن احتجم فنظر إلى أوّل محجمة من دمه أمن من الرمد إلى الحجامة الأخرى « 10 » .
هامش
( 1 ) تبيّغ به الدم : أي هاج ، وتردّد فيه ، والتبييغ : ثوران الدم وصيحانه ، ومنه تبيّغ الماء ، إذا تردد وتحيّر في مجراه .
( 2 ) البحار : ج 59 ، ص 118 ، ح 36 .
( 3 ) لم يرق دمه : أي لم يجفّ ولم يسكن ، والظاهر أن المراد عدم انقطاع الدم حتى يموت بكثرة سيلانه .
( 4 ) البحار : ج 59 ، ص 129 ، ح 94 .
( 5 ) البحار : ج 59 ، ص 130 ، ح 96 .
( 6 ) البحار : ج 59 ، ص 131 ، ح 99 .
( 7 ) البحار : ج 59 ، ص 118 ، ح 37 .
( 8 ) البحار : ج 59 ، ص 119 ، ح 39 .
( 9 ) البحار : ج 59 ، ص 120 ، ح 44 .
( 10 ) البحار : ج 59 ، ص 121 ، ح 47 .