- ورد في بعض الأحاديث كراهة الجماع إذا كان الرجل والمرأة في حالة الإختضاب بالحناء أو بغيرها .
- عن الإمام الكاظم ( ع ) أنه سئل عن الرجل يجامع فوقع عنه ثوبه قال لا بأس « 1 » .
- وسئل ( ع ) عن الرجل يقبّل قبل امرأته قال لا بأس « 2 » .
- وعن الإمام الصادق ( ع ) : أنه سئل عن الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك وهل اللذة إلّا ذلك « 3 » .
- وسئل ( ع ) عن الرجل هل له أن يلهو بيديه وأصابعه بفرج امرأته أو أمته فقال ( ع ) لا بأس « 4 » .
- سئل الإمام الرضا ( ع ) : عن الجماع في الحمام فقال : لا بأس « 5 » .
- عن ابن رشيد عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا « 6 » .
- قال رسول الله ( ص ) : والذي نفسي بيده لو أنّ رجلا غشي امرأته « 7 » وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما زانيا أو جارية كانت زانية « 8 » .
- وروي أن الإمام علي بن الحسين ( ع ) كان إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور ، وأخرج الخدم « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 84 باب 58 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 77 باب 51 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 85 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 4 ) لم نجده في المصدر .
( 5 ) لم نجده في المصدر .
( 6 ) البحار : ج 100 ص 290 ح 30 .
( 7 ) غشى المرأة : دخل عليها .
( 8 ) الوسائل : ج 14 ص 94 باب 67 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 9 ) الوسائل : ج 14 ص 94 باب 67 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .