وعند الرّيح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ، ولا تجامع في السّفينة ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها « 1 » .
- عن عليّ بن أبي طالب ( ع ) في حديث طويل يذكر فيه وصية النبي ( ص ) ويقول فيها : إنّ رسول الله ( ص ) كره أن يغشي الرّجل امرأته وهي حائض فإن فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلّا نفسه . وكره أن يأتي الرّجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه « 2 » .
- عن الإمام الصادق ( ع ) قال : لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته ، أو حملت به أمه في حيضها « 3 » .
- قال رسول الله ( ص ) : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث « 4 » . وفي رواية أخرى أنه إذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما ملاعبة ( أو مداعبة ) فإنه أطيب للأمر « 5 » .
- عن الصادق ( ع ) قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال يكون منه خرس الولد « 6 » .
- وسئل الإمام الصادق ( ع ) : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس بذلك « 7 » وفي رواية أخرى عنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى « 8 » .
- وفي حديث للإمام علي ( ع ) أنه يورث العمى في الولد « 9 » .
هامش
( 1 ) البحار : ج 100 ص 290 ح 33 .
( 2 ) البحار : ج 100 ص 286 ح 18 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 568 باب 24 من أبواب الحيض ح 5 .
( 4 ) الوسائل : ج 14 ص 82 باب 56 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 5 ) الوسائل : ج 14 ص 82 باب 56 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 .
( 6 ) الوسائل : ج 14 ص 87 باب 60 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .
( 7 ) الوسائل : ج 14 ص 85 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .
( 8 ) الوسائل : ج 14 ص 85 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 .
( 9 ) الوسائل : ج 14 ص 85 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 .