پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام — صفحه 760

پدیدآورندگان:

ص۷۶۰
من الإضرار . ويكره : الأكل على الشبع . . والأكل باليسار . ويحرم : الكل على مائدة ، يشرب عليها شئ من المسكرات ( 72 ) ، والفقاع .
پاورقی
( 72 ) : خمرا كان أو غيرها ( والفقاع ) لأنه شرعا نوع من الخمر وإن لم يسمه البعض خمرا .