الأصل ، إن كانوا لأكثر من واحد ، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم ،
زائدا كان أو ناقصا .
ولو لم يكونوا ( 130 ) ، فلأولاد كلالة الأب خاصة ، وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما
مضى .
ولو اجتمع معهم الأجداد ، قاسموهم كما تقاسمهم الأخوة ، وقد بيناه .
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال : العم يرث المال إذا انفرد . وكذا العمان والأعمام ،
ويقتسمون المال بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات .
وإن اجتمعوا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كانوا متفرقين ( 131 ) ، فللعمة أو العم من الأم
السدس ، ولما زاد على الواحد الثلث ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمين أو
الأعمام ، من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ، ويقومون مقامهم عند عدمهم .
ولا يرث ابن عم مع عم ، ولا من هو أبعد مع أقرب ، إلا في مسألة واحدة ، وهي ابن عم لأب
وأم مع عم الأب . فابن العم أولى ( 132 ) ما دامت الصورة على حالها . فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت
الحال وسقط ابن العم .
ولو انفرد الخال ، كان المال له . وكذا الخالان والأخوال . وكذا الخالة والخالتان والخالات .
ولو اجتمعوا ، فالذكر والأنثى سواء . ولو افترقوا ، كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان
واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر فيه والأنثى سواء ، والباقي للخؤولة من الأب والأم ، بينهم
للذكر مثل حظ الأنثى .
وتسقط الخؤولة من الأب ، إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم . ولو اجتمع الأخوال
هامش
( 130 ) : أي : أولاد كلالة الأبوين ( ومن طرف الزيادة ) أي : لو زاد من التركة شئ ، فهل يرد على أولاد كلالة الأب فقط ، أو عليهم
وعلى أولاد كلالة الأم جميعا ( على ما مضى ) عند رقم ( 118 ) ( ولد اجتمع معهم ) أي : مع أولاد الأخوة ( قاسموهم ) أي : ورث
الأجداد ، وورث أولاد الأخوة في عرض الأجداد ، ( وقد بيناه ) عند رقم ( 119 ) وما بعده .
( 131 ) : أي : أعمام هم أخوة من الأبوين لأب الميت وأعمام من الأم فقط أخوة لأب الميت ، وأعمام من الأب فقط أخوة لأب الميت .
( 132 ) : والمال كله له ولا شئ للعم أبدا للأخبار الخاصة والإجماع المحقق عندنا نحن الشيعة ( على حالها ) أي : لم يتغير فيها شئ ، بوجود
وارث آخر ، أو كون الوارث بدل ابن العم ، أو ابن العمة ، أو كون الآخر عمة ، أو خالة ، أو خالا ، ونحو ذلك مما
نجده في المفصلات .