الثالث : ما لا ينتفع به كالمسوخ : برية كانت ، كالقرد والدب ، وفي الفيل تردد ، والأشبه
جواز بيعه للانتفاع بعظمه . أو بحرية ، كالجري والضفادع والسلاحف والطافي ( 6 ) .
والسباع كلها إلا الهر .
والجوارح : طائرة كانت كالبازي . أو ماشية كالفهد .
وقيل : يجوز بيع السباع كلها ، تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وهو الأشبه .
الرابع : ما هو محرم في نفسه : كعمل الصور المجسمة ( 7 ) . والغناء . ومعونة الظالمين بما
يحرم ( 8 ) . ونوح النائحة بالباطل ( 9 ) . وحفظ كتب الضلال ، ونسخها لغير النقض ( 10 ) .
وهجاء المؤمنين وتعلم السحر ، والكهانة ، والقيافة ، والشعبذة ( 11 ) ، والقمار . والغش بما
يخفى ، كشوب اللبن بالماء ( 12 ) ، وتدليس الماشطة ( 13 ) . وتزين الرجل بما يحرم عليه ( 14 ) .
الخامس : ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى ، وتكفينهم ، وتدفينهم . وقد يحرم
الاكتساب بأشياء أخر ( 15 ) ، تأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى .
مسألة :
هامش
( 6 ) وهو السمك الميت في الماء ويقال ( الطافي لأنه يعلو على سطح الماء ) .
( 7 ) من صور الإنسان والحيوان ، دون صور غير ذي الروح كالشجر والسحاب ونحوهما .
( 8 ) قال في شرح اللمعة : ( كالكتابة لهم ، وإحضار المظلوم ، ونحوه ، لا معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة لهم . )
( 9 ) أي : بالكذب ، ووصف الميت بما لم يكن فيه ، كأن يقول في موت إنسان عادي ( أظلمت الدنيا لموتك ، وأيتمت الناس كلهم لفقدك ،
وانقطعت البركات لغيبتك ) .
( 10 ) ( نسخها ) أي : كتابة نسخة منها ، وكذلك طبعها ( لغير النقض ) أي : لغير الرد .
( 11 ) ( السحر ) هو أعمال دقيقة تؤثر في بعض الموجودات فتغيرها عن طبيعتها الأصلية كالقتل ، والعمى ، وإيجاد الحب ، والبغض ،
ونحو ذلك ( والكهانة ) رياضيات وفنون توجب جزئيا الأخبار عن المغيبات والأسرار ( والقيافة ) علم يتفرس به تطبيق الأرحام
بعضهم على بعض ، فيلحق ولد الشبهة بأبيه ، أو ينسبه إلى غير أبيه ، ونحو ذلك ، وهذه كلها محرمات ، عملها ، وتعلمها
( والشعبذة ) - بالدال ، والذال - هي أعمال خفيفة وسريعة توجب للناظر تخيل غير واقعها .
( 12 ) أما إذا كان لا يخفي كخلط الجوز الكبير بالصغير ، فلا يحرم .
( 13 ) ( الماشطة ) هي المرأة التي تزين النساء ليلة الزفاف ، وسميت بذلك لمناسبة ( المشط ) والمراد بتدليسها ، هو إظهار محاسن ليست
فيها ، من وصل شعرها بشعر آخر حتى يظن الزوج أنها طويلة الشعر ، أو تبيضها ، وتحميرها حتى يظن الزوج أنها بيضاء حمراء ،
وهكذا .
( 14 ) في شرح اللمعة : ( كلبس الرجل السوار ، والخلخال ، والثياب المختصة بالمرأة ) .
( 15 ) كالبيع الربوي ، وبيع النسيئة بالنسيئة ، ويسمى ( بيع الكالئ بالكالئ ) وتبع الحر ، ونحوها