الضرر ، وقيل : يجوز ، ويندفع الحال باعتبار المصلحة ، وهو بعيد عن موضع الفرض ( 38 ) .
نعم لو وكله على كل ما يملكه ( 39 ) صح ، لأنه يناط بالمصلحة .
الثالث
الموكل : يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ( 40 ) ، وأن يكون جائز التصرف ( 41 ) فيما وكل
فيه ، مما تصح فيه النيابة .
فلا تصح وكالة الصبي ، مميزا كان أو لم يكن . ولو بلغ عشرا ، جاز أن يوكل فيما له
التصرف فيه ، كالوصية والصدقة والطلاق ، على رواية ( 42 ) . وكذا يجوز أن يتوكل فيه .
وكذا لا يصح وكالة المجنون . ولو عرض ذلك بعد التوكيل ( 43 ) ، أبطل الوكالة .
وللمكاتب أن يوكل ( 44 ) ، لأنه يملك التصرف في الإكتساب .
وليس للعبد القن ( 45 ) أن يوكل ، إلا بإذن مولاه . ولو وكله إنسان في شراء نفسه من
مولاه صح . وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن منه ( 46 ) .
ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة ، جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لأنه
كالمأذون فيه ( 47 ) ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك ، لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه . وله
هامش
( 38 ) ( وهو ) أي : التفريق بالمصلحة وغيرها ( بعيد عن موضع الغرض ) الذي هو الوكالة العامة ، إذ لم يصر وكالة عامة حينئذ . قال في
المسالك : ( إن القيد - يعني اعتبار المصلحة - معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم ، حتى لو خصص بفرد واحد يقيد بالمصلحة فكيف بمثل
هذا العام المنتشر .
( 39 ) بأن قال : أنت وكيلي في كل أملاكي ، بالبيع والشراء وغيرهما ، ( لأنه يناط بالمصلحة ) يعني : لأن معنى الوكالة أن يتصرف بما هو
مصلحة المالك لا مطلقا .
( 40 ) بأن لا يكون مجنونا ولو أدواريا وقت جنونه ، ولا معتوها ، ونحوهما .
( 41 ) وسبب جواز التصرف قد يكون الملك ، وقد يكون الولاية ، وقد يكون الوكالة ، وقد يكون الإذن والإباحة ، ونحو ذلك .
( 42 ) ( على رواية ) راجع إلى ( لو بلغ عشرا جاز ) فلا يخص الطلاق وحده .
( 43 ) بأن وكل في بيع داره ، ثم جن قبل البيع بطلت الوكالة ، أما إذا جن بعد البيع لم يبطل البيع .
( 44 ) أي : . يجعل شخصا وكيلا عن نفسه في بيع ، أو شراء أو غيرهما .
( 45 ) - بكسر القاف وتشديد النون - أي : الخالص ، الذي ليس مكاتبا ، ولا تحرر منه شئ .
( 46 ) فلو وكل زيد عمرا في بيع كتابه ، لا يجوز للوكيل ( عمرو ) أن يوكل عليا في بيع ذلك الكتاب إلا بأذن من زيد ( الموكل ) .
( 47 ) أي : في التوكيل ، إذ الإذن في التجارة عرفا إذن في التوكيل فيما تعارف فيه التوكيل ( في غير ذلك ) أي : غير ما تعارف التوكيل فيه
( مثلا ) قال المولى لعبده : أذنت لك في التجارة ، جاز للعبد أن يوكل زيدا في شراء أو بيع ، ولا يجوز له أن يوكله في تولي كل التجارة
وينام العبد في البيت .