مهجورة ( 46 ) .
ويجوز استئجار المرأة للرضاع ( 47 ) ، مدة معينة بإذن الزوج ، فإن لم يأذن ، فيه تردد ،
والجواز أشبه ، إذا لم يمنع الرضاع حقه . ولا بد من مشاهدة الصبي ( 48 ) . وهل يشترط ذكر
الموضع الذي ترضعه فيه ؟ قيل : نعم وفيه تردد . وإن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد .
ولو مات أبوه ، هل تبطل ؟ يبني على القولين [ كون الإجارة ، هل تبطل بموت المؤجر
والمستأجر أم لا ؟ والأصح عدم البطلان ] .
ولو استأجر شيئا مدة معينة ( 49 ) ، لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها ، سواء كانت
قصيرة أو متطاولة .
ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا ( 50 ) .
ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها ( 51 ) .
تفريع : لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها ( 52 ) ، ثم حملها فكانت أكثر ،
فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة ، وضمن الدابة إن تلفت ، لتحقق
العدوان . وإن اعتبرها المؤجر ، لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة . ولو كان المعتبر أجنبيا ،
هامش
( 46 ) متروكة ، يعني : لم يعمل الفقهاء بها ، لأن بعض رواتها مجهول ، وهي مروية عن الإمام الصادق عليه السلام ( عن رجل قبل رجلا
يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز ، قال عليه السلام تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا ما أصاب واحدا
فهو للقامة الأولى ، والاثنين للثانية ، والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة ) وهذه الرواية من الجهة الحسابية تامة ، وذلك لأن
القامة الثانية حفرها يصعب مرتين بقدر حفر القامة الأولى ، لأن النزول إليها ، وإخراج ترابها لا يقل عن المرتين ، فلو استغرق حفر
القامة الأولى ساعة كان حفر القامة الثانية وحدها يستغرق ساعتين ، وهكذا حفر القامة الثالثة بمقدار ثلاث قامات ، والرابعة بمقدار
أربع قامات ، وهكذا ( ومقتضى ) ذلك حسابيا هو أن يجمع بين الواحد والعشرة ، ويضرب في النصف ( خمسة ) وحاصل ضرب
( 11 * 5 = 55 ) يكون خمسة وخمسين .
( 47 ) بأن ترضع ولدا مقابل أجرة ( مدة معينة ) كشهر ، أو أسبوع ، أو سنة ، أو غير ذلك ( والجواز أشبه ) لأن اللبن ملك المرأة طلقا ولها
اختيار لبنها ( حقه ) أي حق الزوج ، وحق الزوج الواجب اثنان : النكاح ، واختيار خروج زوجته من البيت . فلو كان الرضاع
مزاحما لأحد الحقين كان للزوج المنع .
( 48 ) لاختلاف الصبيان بالكبر والصغر ، وكثرة الشرب ، وقتله - كما في الجواهر - ( ذكر الموضع ) في دار المرضعة - ، أو دار الصبي ، أو
غيرهما ( أبوه ) إذا كان الأب هو الذي استأجر المرضعة ، أو غير الأب ممن كان قد استأجر المرضعة للطفل ، سواء ، أم الطفل ، أو
عمه ، أو غيرهما .
( 49 ) كإجارة الدر سنة ، بل يدفع الأجرة بعد العقد .
( 50 ) وهل يكون مسجدا شرعيا له كل أحكام المساجد من حرمة دخول الجنب والحائض والنفساء فيه ، وحرمة تنجيسه ، ووجوب تطهيره ،
وغير ذلك من أحكام المساجد ( أم ) يكون مسجدا صوريا كالمسجد الذي يتخذ في الدار للعائلة ( فيه خلاف ) .
( 51 ) كالتزين بها ، ودفع تهمة الفقر ، ونحو ذلك .
( 52 ) أي : حسبها شخص فكانت أكثر من عشرة أقفزة ( المؤجر ) أي : صاحب الدابة .