أما لو تداعيا جملا ، ولأحدهما عليه حمل ، كان الترجيح لدعواه ( 52 ) .
ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، كان الرجحان لدعوى
صاحب البيت ( 53 ) .
هامش
( 52 ) فالحمل على الدابة علامة ( اليد ) بخلاف الثوب على العبد .
( 53 ) فهو المنكر ، واليمين عليه وله الغرفة - إن لم يكن للآخر بينة -