پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام — صفحه 366

پدیدآورندگان:

ص۳۶۶
الجملة عرفا . ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر ، لم يصح ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ، ولا يسري إلى الجملة .
شرائع الإسلام — صفحه 366 | المحقق الحلي / السيد صادق الحسيني الشيرازي