تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الجملة عرفا . ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر ، لم يصح ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ، ولا يسري إلى الجملة .