الحمد ، أعادها أو غيرها ( 172 ) بعد الحمد .
ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض : شيئا من سور العزائم ( 173 ) . ولا ما يفوت الوقت
بقراءته . ( 174 ) . ولا أن يقرن بين سورتين ( 175 ) ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
ويجب الجهر بالحمد والسورة : في الصبح ، وفي أولى المغرب ، والعشاء .
والإخفات : في الظهرين ، وثالثة المغرب ، والآخريين من العشاء .
وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع . والإخفات أن يسمع نفسه
إن كان يسمع . وليس على النساء جهر ( 176 ) .
والمسنون في هذا القسم : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، في أول الحمد ، وأول
السورة . وترتيل القراءة ( 177 ) . والوقف على مواضعه ( 178 ) ، وقراءة سورة بعد الحمد في
النوافل ( 179 ) . وأن يقرأ في الظهرين والمغرب : بالسور القصار ك " القدر " ،
و " الجحد " . وفي العشاء : ب " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما . وفي الصبح : ب
" المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما . وفي غداة الاثنين والخميس : ب " هل أتى " . وفي
المغرب والعشاء ليلة الجمعة : ب " الجمعة " و " الأعلى " وفي صبحها بها ( 180 ) وب " قل
هو الله أحد " . وفي الظهرين : بها ( 181 ) ، وب " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب
السورتين ( 182 ) في الظهرين وليس بمعتمد - . وفي نوافل النهار : بالسور القصار ، ويسر بها .
وفي الليل : بالطوال ( 183 ) ، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف ( 184 ) ، وأن يقرأ " قل يا أيها
الكافرون " في المواضع السبعة ( 185 ) ، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز ( 186 ) . ويقرأ في
هامش
( 172 ) أي : سورة أخرى ، فإنه لا يجب إعادة نفس تلك السورة .
( 173 ) أي السور التي فيها سجدة واجبة ، وهي أربع ( حم السجدة ) وألم السجدة ) و ( النجم ) و ( إقرأ )
( 174 ) فلو بقي إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة ، أو آل عمران ، مثلا .
( 175 ) يعني : قراءة سورتين بعد الحمد
( 176 ) يعني : لا يجب الجهر على النساء في القراءة التي يجب فيها الجهر على الرجال ، بل هنا مخيرات بين الجهر والإخفات
( 177 ) ( الترتيل ) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ولا يمدها بحيث يشبه الغناء .
( 178 ) يعني : في مواضع الوقف - مثلا - يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كلها بنفس واحد ودون الوصل بالحمد لله رب العالمين ودون
الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا ( بسم ) ( الله ) ( الرحمن ) ( الرحيم ) .
( 179 ) فإنه لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة ، بل يجوز عدم قراءة سورة أصلا ، ويجوز أن يقرأ بعض سورة .
( 180 ) ( 181 ) ضمير ( بها ) فيهما يعني : بالجمعة .
( 182 ) يعني : الجمعة والمنافقين .
( 183 ) أي : السور الطويلة دون القصيرة .
( 184 ) يخفف في السور ، فيقرء القصار دون الطوال ، ويخفف في بقية أعمال الصلاة كأذكار الركوع ، والسجود والقنوت .
( 185 ) في المسالك : ( هي : أول ركعتي الزوال - يعني نافلة الظهر - وأول نوافل المغرب ، وأول نوافل الليل ، وأول ركعتي الفجر -
يعني : نافلة الصبح - وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة ، وأول ستة الإحرام -
يعني : الركعات الست التي يصليها قبل الإحرام استحبابا - وأول ركعتي الطواف ، ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد )
( 186 ) يعني : لو قرأ في الركعة الأولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد ، وفي الثانية بالجحد جاز ، لوجود رواية أخرى بهذه الصورة .