تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
( 104 ) مسألة في بيع السيف المحلى ( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال : سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أتي ( ص ) يوم خبير بقلادة فيها خزر معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير ، أو بتسعة دنانير ، فأتى النبي ( ص ) فذكر ذلك له فقال : ( لا ، حتى تميز ما بينهما ، قال : إنما أردت الحجارة ، قال : لا حتى تميز ما بينهما ) ، قال : فرده حتى ميز . ( 2 ) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال : أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس ألا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن العشبي قال : سئل شريح عن طوق من ذهب فيه فصوص ، قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزنا بوزن . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض . ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره شراء السيف المحلى بفضة ، ويقول : اشتره بذهب يدا بيد . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس أن يشتريه بالدراهم . ( 105 ) في تأخير سنة صلاة الظهر ( 1 ) حدثنا شريك عن هلال الوزن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان النبي ( ص ) إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها . ( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم قال : إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعد . ( 3 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بني أود عن عمرو بن ميمون قال : من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين . وذكروا أن أبا حنيفة قال : لا يصليها ولا يقضيها .
هامش
( 105 ) وإنما قال ذلك لأنه لم يقل بسنة صلاة الضحى .
المصنف — صفحة 421 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام