( 104 ) مسألة في بيع السيف المحلى
( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال : سمعت خالد بن أبي عمران
يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أتي ( ص ) يوم خبير بقلادة فيها خزر معلقة
بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير ، أو بتسعة دنانير ، فأتى النبي ( ص ) فذكر ذلك له فقال :
( لا ، حتى تميز ما بينهما ، قال : إنما أردت الحجارة ، قال : لا حتى تميز ما بينهما ) ،
قال : فرده حتى ميز .
( 2 ) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال : أتانا كتاب عمر
ونحن بأرض فارس ألا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم .
( 3 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن العشبي قال : سئل شريح عن طوق من ذهب فيه
فصوص ، قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزنا بوزن .
( 4 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره شراء السيف المحلى
بفضة ، ويقول : اشتره بذهب يدا بيد .
وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس أن يشتريه بالدراهم .
( 105 ) في تأخير سنة صلاة الظهر
( 1 ) حدثنا شريك عن هلال الوزن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان النبي
( ص ) إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها .
( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم قال : إذا فاتته أربع قبل الظهر
صلاها بعد .
( 3 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بني أود عن عمرو بن ميمون قال : من
فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين .
وذكروا أن أبا حنيفة قال : لا يصليها ولا يقضيها .
هامش
( 105 ) وإنما قال ذلك لأنه لم يقل بسنة صلاة الضحى .