( 28 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي
مريم عن ضمرة بن حبيب قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة بخدمة البيت ،
وقضى على علي بما كان خارجا من البيت من الخدمة .
( 29 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن
أبي مليكة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ : في الأرض والدار والجارية
والدابة ، وقال عطاء : إنما الشفعة في الأرض والدار ، فقال ابن أبي مليكة : تسمعني لا أم
لك أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا ؟ ! .
( 30 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : قضى النبي
صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قتله مولى بني عدي بالدية اثنى عشر ألفا ، وفيهم نزلت : { وما
نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله } .
( 31 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن علقمة
قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن رجلا منا تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يجامعها
حتى مات ، فقال ابن مسعود : ما سئلت عن شئ منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من
هذا ، قال : فتردد فيها شهرا فقال : سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله ، وإن
كان خطأ فمني والشيطان ، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث
وعليها عدة المتوفى عنها زوجها ، فقام ناس من أشجع فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بمثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق ، قال فما رأيت ابن مسعود
فرح بما فرح يومئذ .
( 32 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد
عن جابر بن عبد الله قال : نحل رجل منا أمه نحلا حياتها ، فلما ماتت قال : أنا أحق
بنحلي ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث .
هامش
( 1 / 28 ) أي أن المرأة تخدم داخل دارها أما ما كان خارج الأبواب فالرجل ملزم به لكي لا تتكشف المرأة
أمام الغرباء وهي في مباذلها .
( 1 / 29 ) والمقصود الشفعة بين الشركاء في كل ذلك . والشفعة حق الأفضلية للشريك في شراء حصة شريكه
إذا أراد بيعها .
( 1 / 30 ) سورة التوبة من الآية ( 74 ) .
( 1 / 32 ) النحل : الهبة دون مقابل ولا إثابة