( 46 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير من
يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن نضرة بن أكثم تزوج امرأة وهي حامل ، ففرق
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى لها بالصداق .
( 47 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن
أن عمر قال : من يعلم قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ، فقال معقل بن يسار المزني ، فينا
قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : بماذا ؟ قال : السدس ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ، قال :
لا دريت فماذا تغني إذا .
( 48 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس أن امرأتين
ضرتين رمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة : عبد أو
أمة أو فرس .
( 49 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عمن
حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل ، قال ، قال : كنت أنا وامرأتي
مملوكين فطلقتها ثنتين ثم أعتقنا بعد ، فأردت مراجعتها ، فانطلقت إلى ابن عباس فسألته
عن مراجعتها فقال : إن راجعتها فهي عندك على واحدة ، ومضت اثنتان ، قضى بذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 50 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال :
أتيت عمر رضي الله عنه وهو بالموسم من وراء الفسطاط : ألا إني فلان بن فلان الجرمي ،
وإن ابن أخت لنا عان في بني فلان وقد عرضنا عليه قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وكنا
نتحدث أن القضية كانت أربعا من الإبل .
( 51 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال :
ضربت امرأة امرأة فقتلتها وألقت جنينا ميتا ، قال ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة
القاتلة ولم يجعل على ولدها ولا على زوجها شيئا وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها ولم
يجعل لعصبتها منها شيئا .
هامش
( 1 / 46 ) لأنها ما زالت في عدتها وعدة الحامل وضعها لحملها .
( 1 / 49 ) لأنهما صارا حرين فهي على ثلاث تطليقات انقضى منهما ثنتان .
( 1 / 50 ) عان تجسس .
عان : مريض أو مصاب بالعين .
( 1 / 51 ) أي أن العاقلة تعقل ولا ترث وإنما الميراث لأصحاب الأسهم في الفرائض كما ذكرها كتاب الله
وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم