( 7 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن غالب العبدي قال : حدثني رجل من بني نمير عن
أبيه عن جده أو جد أبيه أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن قومي أسلموا على أن
جعلت لهم كذا وكذا ، قال : " إن شئت رجعت فيه وتركه أفضل " .
( 8 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهرالي أن عمر بن عبد العزيز
قال : أما من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال ، وأما أرضه فهي
كائنة فيما أفاء الله على المسلمين .
( 9 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء والزهري قالا : من السنة أن
يكون للرجل ما أسلم عليه .
( 144 ) قبول هدايا المشركين
( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن
أنس بن مالك قال : أهدى الأكيدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من من فجعل يقسمه بيننا .
( 2 ) حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ثوب حرير ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال : " شققه خمرا بين النسوة " .
( 3 ) حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري : ثم إن الأمراء بعد قبلوا
هداياهم .
( 4 ) حدثنا وكيع ثنا ابن عون عن الحسن أن عياض بن حمار أهدى إلى النبي
صلى الله عليه وسلم هدية ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " يا عياض ! هل كنت أسلمت ؟ فقال : لا فردها عليه
وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين " ، قال ابن عون : قلت للحسن : ما الزبد قال : الرفد .
( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أن دحية الكلبي أهدى إلى
النبي صلى الله عليه وسلم جبة وخفين فقبلها ولبسهما حتى خرقهما ، وتقسم الشعبي : ما يدري [ ذكي هما ] أم
لا .
هامش
( 143 / 7 ) أي أن يترك لهم ما أسلموا عليه أفضل .
( 144 / 1 ) المن : نوع من الحلوى وفيه جواز قبول الهدية من غير المسلم ، إلا أن الأكيدر كان معاهدا عندما
أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم .
( 144 / 2 ) أكيدر دومة : أكيدر حاكم دومة الجندل .
( 144 / 5 ) [ ذكى هما ] هكذا في الأصل والأرجح ذكاهما وذكاتهما غسلهما وتطهيرهما