( 143 ) باب من أسلم على شئ فهو له
( 1 ) حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذباب عن منبر بن عبد الله عن أبيه
عن سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وقلت : يا رسول الله !
اجعل لقومي ما أسلموا عليه ، قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا أبان بن عبد الله البجلي قال ثنا عثمان بن أبي
حازم عن صخر بن العيلة قال : أخذت عمة المغيرة فقدمت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاء
المغيرة بن شعبة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمته وأخبر أنها عندي ، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" يا صخر ! إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم " ، قال : فدفعناها إليه ، وقد كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني ماء لبني سليم فأسلموا فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسألوه الماء فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا صخر ! إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعه
إليهم " فدفعته .
( 3 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح قال : سألت عبيد الله بن عمر
عمن أسلم من أهل السواد فقال : من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله ،
ومن أسلم ممن لا ذمة له ، وإنما أخذ عنوة فأرضه للمسلمين ، قال : عبيد الله : هذا في كتاب
عمر بن عبد العزيز .
( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أيما مدينة فتحت عنوة فأسلم
أهلها فهم أحرار وأموالهم للمسلمين .
( 5 ) حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن يزيد ذكر أنه
وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه ، وأنه لما حضر خروج القوم إلى بلادهم أعطى كل رجل
منهم أرضا في بلاده حيث أحب .
( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال : من أسلم
أحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض لأنه أسلم وهو في غير منعة .
هامش
( 143 / 4 ) أموالهم للمسلمين لأنها من الغنائم فالبلد قد أخذت عنوة وقد أسلموا بعد أن أخذوا عنوة أما لو
أسلموا قبل ذلك فلهم أموالهم .
( 143 / 6 ) وفيه أن من أسلم وهو في منعة فأرضه له ، أي أسلم عندما عرض عليه السلام