( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن السائب عن
الشعبي عن عبده : الآية { يسألونك عن الأنفال } قال : ما شذ من المشركين من العدو
إلى المسلمين من عبد أو متاع أو دابة فهي الأنفال التي يقضي فيها ما أحب .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة { يسألونك عن
الأنفال . قل الأنفال لله والرسول } قالا : كانت الأنفال لله ورسوله حتى نسختها
{ واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه } .
( 4 ) حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل ابن
عباس عن قوله { يسألونك عن الأنفال } قال : السلب والفرس .
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن أبيه عن الشعبي { يسألونك عن
الأنفال } قال : ما أصابت السرايا .
( 122 ) في الامام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن يقسم
( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال : كنت أول من
أوفد في باب تستر ، قال : وصرع الأشعري عن فرسه ، فلما [ فتحاها ] أمرني على عشرة
من قومي ونفلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة .
( 2 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن ابن أخي خالد عن الوليد أن الحارث قال
له : أعطني ، فأعطاه من الخمس قبل أن يقسم ، فكره ذلك وقال : إذا خمست فأعطني .
( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال : قال عمر بن
الخطاب : لا يعطى من المغنم شئ حتى يقسم إلا لراع ، أو حارس أو سائق غير موله .
( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : بعث إلى أنس بشئ قبل أن تقسم
الغنائم فقال : لا وأي حتى تقسم .
( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال : لا ينفل حتى يخمس .
هامش
( 122 / 1 ) [ فتحاها ] كذا في الأصل والأرجح [ فتحناها ] .
( 122 / 3 ) لان عمل هؤلاء يمنعهم من المشاركة في القتال واستحقاق السهام ولا بد من عملهم هذا لمصلحة
المسلمين .
( 122 / 4 ) لا وأي : لا نفل ولا هبة