( 6 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : النفل بعد الخمس .
( 7 ) حدثنا حفص عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال : ما كانوا ينفلون إلا من
الخمس .
( 8 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن كهمس عن ابن سيرين قال : غزا أنس بن مالك
مع عبد الله بن زياد قال : فأعطاه ثلاثين رأسا من سبي الجاهلية قال : فسأله أنس أن
يجعلها من الخمس ، فأبي أنس أن يقبلها .
( 123 ) في الأمير يأذن لهم في السلب أم لا
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن الهبة في الغنيمة إذا أذن
لهم أميرهم ، فكره ذلك . ( 124 ) في الغنيمة كيف يقسم
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال : كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة ، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس ، فيضرب
بيده فيه ، فما أخذه من شئ جعله للكعبة ، وهو سهم الله الذي سمى ، ثم يقسم ما بقي على
خمسة فيكون سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين
وسهم لابن السبيل .
( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن الأخضر عن الوليد بن هشام عن مالك
ابن عبد الله الخثعمي قال : كنا جلوسا عند عثمان فقال : من هاهنا من أهل الشام ؟ فقمت
فقال : أبلغ معاوية ، إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم ، فيكتب على سهم منها " لله " ثم
ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت يحيى بن الجزار
عن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : خمس الخمس .
( 4 ) حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى بن الجزار بنحو منه .
هامش
( 124 / 1 ) أي أن ذلك تنفيذا لامره تعالى : قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } سورة الأنفال من الآية ( 41 )