( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد
أبق إلى أرض العدو فقد برئت منه الذمة .
( 53 ) ما قالوا في رجل أسره العدو ثم اشتراه
رجل من المسلمين .
( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : سئل على عن مكاتب
سباه العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين قال : فقال : إن أحب مولاه أن يفكه فيكون عنده
علي ما بقي من مكاتبته ويكون له الولاء ، وإن كره ذلك كان عند الذي اشتراه على هذا
الحال .
( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا عباد قال أخبرني مكحول قال في مكاتب أسره
العدو فاشتراه رجل من التجار يكاتبه قال : يؤدي مكاتبه الأول ثم يؤدي مكاتبه الآخر .
( 54 ) ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين
( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أنه قدم على عمر من البحرين ، قال : فقدمت عليه فصليت معه العشاء ، فلما رآني سلمت
عليه فقال : ما قدمت به ؟ قلت : قدمت بخمسمائة ألف ، قال : أتدري ما تقول ؟ قال قلت :
قدمت بخمسمائة ألف قال : ماذا تقول ؟ قال : قلت : مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف
مائة ألف حتى عددت خمسا ، قال : إنك ناعس ، ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد علي ، قال :
فغدوت عليه فقال : ما جئت به ؟ قلت : بخمسمائة ألف ، قال : طيب ، قلت : طيب ، لا أعلم
إلا ذاك ، قال : فقال للناس : إنه قدم علي مال كثير فإن شئتم أن نعده لكم عدا ، وإن
شئتم أن نكيله لكم كيلا ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون
ديوانا ويعطون الناس عليه ، قال : فدون الدواوين وفرض للمهاجرين في خمسة آلاف
خمسة آلاف وللأنصار في أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثني
عشر ألفا اثني عشر ألفا .
هامش
( 53 / 1 ) أي يكون عند الآخر مكاتبا أيضا حتى يؤدي له مكاتبته .
( 54 / 1 ) إنك ناعس : أي قد أخذت النعاس فلا تدري ما تقول .
أغد علي : عد إلي غدا صباحا