( 21 ) ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات
والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وأجبرن عليه ، فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن
واستخدمن .
( 2 ) حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : إذا أصاب الرجل الجارية
المشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن أبت أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له أمة يهودية أو
نصرانية فإنه يطأها .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كانت له أمة من أهل
الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل .
( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : اليهودية والنصرانية يطأهما .
( 22 ) من كره وطئ المشركة حتى تسلم
( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان
عبد الله يكره أمة مشركة .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو هلال عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال : أكره
ان أطأ امرأة مشركة حتى تسلم .
( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد
عن الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها ، قال : لا ، حتى يعلمها الصلاة والغسل من
الجنابة وحلق العانة .
( 4 ) حدثنا شاذان قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ما عز عن ربيع بن
خيثم قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل .
هامش
( 21 / 4 ) يكرهها على الغسل : أي من الجنابة