( 68 ) حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن المغيرة بن
شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة تقتل : " يرثها ولدها والعقل على عصبتها " .
( 69 ) حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال :
قضى النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرث قاتل من قتل وليه شيئا من الدية عمدا أو خطأ " .
( 70 ) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن
اليمين على المدعى عليه .
( 71 ) حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن
المسيب قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يغير شهادته ، قال : " يؤخذ بالأولى " .
( 72 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بالولد ثم
ينتفي منه ، قال : يلاعن بكتاب الله ، ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 73 ) حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال :
إن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربع قضيات ، فقضى
أن مواليها اشترطوا الولاء ، فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن ، وخيرها ، وأمرها أن تعتد ،
وتصدق عليها بصدقة ، فأهدت منه إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هو
لها صدقة ولنا هدية " .
( 74 ) حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة
عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها
لزوجها وبنيها ، وأن العقل على عصبتها .
( 75 ) حدثنا معاوية بن هشام عن الثوري عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن
جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت ،
فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها ، ولم إخوة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هي لها حياتها
وموتها ، قال : إن كنت تصدقت بها عليه ، قال : فذاك أبعد لك " .
هامش
( 1 / 71 ) أي بشهادته الأولى .
( 1 / 72 ) لان من اعترف بولده طرفة عين فليس له أن ينتفي منه .
( 1 / 73 ) خيرها بعد تحريرها أن تبقى على زوجها أو تطلب الفراق لان الأمة إذا حررت كانت لها الخيرة في
ذلك