( 113 ) في الرجل يقول للرجل : لست بابن فلانة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال :
ليس على من ادعى لغير أمه حد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في
رجل قال لرجل : لست لفلانة بابن ، قال : كان لا يجعل عليه الحد ، إنما هي كذبة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد عن رجل عن حماد مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : ليس عليه
حد .
( 114 ) في قوله تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : في الضرب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في قوله تعالى :
( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب مثله عن الشعبي قال :
في الضرب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وعن ابن أبي نجيح
عن مجاهد في قوله تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قالا : ليس بالقتل ، ولكن
في إقامة الحد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال : إقامة الحد ، أما إنه
ليس بشدة الجلد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ( ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : في إقامة الحد ، يقام ولا يعطل .
هامش
( 113 / 1 ) هو كاذب هنا وليس بقاذف .
( 114 ) من الآية ( 2 ) من سورة النور .
( 114 / 1 ) أي يجب أن يكون الضرب موجعا .
( 114 / 2 ) أي لا يتركان دون إقامة الحد عليهما .