( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون قال : حدثني مسكين
رجل من أهلي ، قال : شهدت عليا أتي برجل وامرأة وجدا في خربة ، فقال له علي :
أقربتها ؟ فجعل أصحاب علي يقولوا ن له : قل : لا ، فقال : لا ، فخلى سبيله .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك : ( لعلك قبلت أو لمست أو باشرت ) ؟ .
( 85 ) في الرجل يسرق التمر والطعام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد بن يحيى بن
حبان عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال : ليس في شئ من الحيوان قطع حتى يأوي المراح ، وليس في شئ من الثمار
قطع حتى يأوي الجرين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر ،
قال : ليس في شئ من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين ، وليس في شئ من الماشية قطع إلا
فيما أوى المراح .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال : قال
يحيى بن أبي كثير ، قال : قال عمر : لا يقطع في عذق ولا في عام سنة .
هامش
( 84 / 8 ) أقربتها : أي أواقعتها .
( 84 / 9 ) أي كأنه يرده عن اعترافه ليدرأ عنه الحد ويستتيبه .
باشرت : هممت بالجماع ولم تفعل .
( 85 / 1 ) أي لا قطع في طعام ولا يعد سرقة إنما يأخذ ليأكل ويرد عنه الجوع .
والكثر : جمار النخيل والجمار لب النخلة الصغيرة .
( 85 / 2 ) حتى يأوي : أي لا قطع في التمر أو الكثر ما دام في شجرته أو في الحقل والمرعى .
المراح : مكان مبيت الانعام وهو مسور عادة .
والجرين : مستودع الحبوب والتمار أو غرفة المؤونة في الدار .
( 85 / 4 ) عذق : عرق نخل يحمل الثمار .
عام سنة : عام قحط أي في زمن المجاعة .