( 189 ) ما يحل به دم المسلم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن
أبي قلابة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين
إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن
مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا
الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه
المفارق للجماعة ) .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو
ابن غالب عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل
قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد ما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ) .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب
عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن
مسروق عن عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء :
قتل النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة
المسلمين .
هامش
( 189 / 1 ) حارب الله ورسوله : ارتد عن الاسلام وحارب المسلمين .
( 189 / 2 ) النفس بالنفس : قاتل العمد يقتل بضربة سيف .
الثيب الزاني : الذي سبق له الزواح أو المتزوج يعترف بالزنا أو يشهد عليه الشهود يقتل رجما
بالحجارة رجلا كان أو امرأة .
التارك لدينه المفارق للجماعة : المرتد عن الاسلام الرافض لطاعة ولي أمرهم يقتله من يجده أو يعثر
عليه بعد أن يهدر دمه وفيه قول بعضهم أنه يستتاب أولا فإن لم يتب يقتل .
( 189 / 3 ) والرجال والنساء في هذا سواء وقوله صلى الله عليه وسلم ( رجل ) يعني به إنسانا بالغا راشدا عاقلا .
( 189 / 5 ) المفارق أو الخارج : الشك من الراوي .