( 185 ) الرجل يقتل ابنه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد وأبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقتل الوالد بالولد ) .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : لا يقاد
الرجل من والديه وإن قتلاه صبرا .
( 186 ) الرجل تخرق أنثياه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال :
كتب إلي عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق ، فقال عمر
لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة ، فقال عمر : لكني أرى غير
ذلك ، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة .
( 187 ) الرجل يستكره المرأة فيفضيها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عمرو بن شعيب أن رجلا
استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد وغرمه ثلث ديتها .
هامش
( 185 / 1 ) لان الوالد أصل والولد فرع وهو ولي دمه وله نصيب منه يعفو به عن نفسه ثم يدفع ديته إلى غيره
من الورثة ولا يرثه .
( 185 / 2 ) لأنهما أصل وهو فرع والولد وما يملك لأبيه وهما أولياء دمه وعفوهما عن نفسهما مفترض ضمنا .
( 186 / 1 ) الأنثيان : الخصيتان . الصفاق : الحجاب الداخلي ما بين جوف كيس الخصي والجوف ، والجوف هو هنا
فراغ البطن ما بين كيس الخصي والمثانة والمثانة نفسها . وفيها نصف الجائفة لأنها لم تخرق
الصفاق إذ لو خرقت الصفاق لبلغت الجوف وصارت جائفة .
( 187 / 1 ) استكره امرأة : جامعها اغتصابا ، أي رغم إرادتها .
أفضاها : مزق بسبب عنفه الغشاء الفاصل بين قعر الفرج والأمعاء .