( 274 ) الراهن يرهن العبد فيعتقه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن
إبراهيم في رجل رهن عبدا فأعتقه ، قال : عتق العبد جائز ويتبع المرتهن الراهن .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال : سألت الحسن بن صالح وشريكا
عن رجل يرهن عبده ثم يعتقه ، قالا : عتقه جائز ، وقال شريك : يسعى العبد للمرتهن ،
وقال الحسن بن صالح : ليس عليه سعاية .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى
من رجل عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه ، قال : لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا أعتق الرجل
عبده خرج من الرهن ، وإذا دبره خرج من الرهن ، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد
خرجت من الرهن ، وإن كان السيد موسرا أتبع المرتهن السيد بالرهن ، وإن كان معسرا
سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن ، وقال سفيان : يرجع بما سعى فيه على المولى إذا
أيسر ، وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشئ لان خدمتهما للمولى .
( 275 ) الرجلان يشتركان فيجئ هذا بدنانير وهذا بدراهم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم عن الحسن أنه لم
يكن يرى بأسا بالرجلين يشتركان فيجئ هذا بدنانير والآخر بدراهم ، وقال : الدنانير
عين كله ، فإذا أرادا أن يفترقا أخذ صاحب الدنانير دنانير ، وأخذ صاحب الدراهم
دراهم ، ثم اقتسما الربح ، قال هشام : وكان محمد يحب أن يكون دراهم ودراهم ، ودنانير
ودنانير .
( 276 ) في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت
شريحا يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نحوه يجالسونه على القضاء .
هامش
( 274 / 3 ) يقبضه : يتسلمه
ينقده : يدفع إليه الثمن .
( 276 / 1 ) يجالسونه أي ليشاورهم