تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
رمي الصيد هو في الحرم فخرج من الحرم فمات ، أنه قال : يضمن ، وإذا رماه في الحل ثم دخل الحرم فمات أنه قال : لا يضمن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد في رجل رمى صيدا في الحل فوقع في الحرم فمات ، قال : أعجب إلي أن لا يأكله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات فقال : لا يؤكل لأنه مات في الحرم ، ولا يودي لأنه أصيب في الحل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعب عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر ، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر . ( 464 ) في الغسل عند الاحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : خرجت مع علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال : إن شاء المحرم اغتسل ، وإن شاء لم يغتسل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال : يغتسل عند الاحرام ويصلي ركعتين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن سفيان عن أبي الزبير عن عدي عن إبراهيم قال : كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن الربيع عن عطاء أنه كان يغتسل عند الاحرام وإذا دخل مكة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا .
هامش
( 463 / 3 ) أعجب إلي : الرأي الأفضل عندي .