رمي الصيد هو في الحرم فخرج من الحرم فمات ، أنه قال : يضمن ، وإذا رماه في الحل ثم
دخل الحرم فمات أنه قال : لا يضمن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد في رجل رمى صيدا في
الحل فوقع في الحرم فمات ، قال : أعجب إلي أن لا يأكله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أصيب الصيد
في الحل فدخل الحرم فمات فقال : لا يؤكل لأنه مات في الحرم ، ولا يودي لأنه أصيب في
الحل .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعب عن أبي
الزبير عن جابر قال : إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر ، وإذا رمى في الحل وأصاب
في الحل كفر .
( 464 ) في الغسل عند الاحرام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : خرجت مع
علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال : إن شاء
المحرم اغتسل ، وإن شاء لم يغتسل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال : يغتسل
عند الاحرام ويصلي ركعتين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن سفيان عن أبي الزبير عن عدي عن إبراهيم
قال : كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن الربيع عن عطاء أنه كان يغتسل عند
الاحرام وإذا دخل مكة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يستحبون
إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا .
هامش
( 463 / 3 ) أعجب إلي : الرأي الأفضل عندي .