تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن قيس عن سعيد بن جبير قال : إذا أحرمت فاغتسل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن قيس عن سعيد بن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الاحرام ويأمر بذلك . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال : سألت نافعا كان ابن عمر يغتسل عند الاحرام ؟ فقال : كان ربما يغتسل ، وربما توضأ . ( 465 ) في الغسل إذا دخل مكة قبل أن يدخل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه اغتسل حين دخل مكة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : الغسل يوم دخول مكة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم قال : كان علقمة والأسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون اغتسلوا منها ولبسوا من ثيابهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع قال : كان ابن عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك .
هامش
( 465 / 4 ) ذي طوى : واد مجاور لمكة ويقال فيها في الحل .
المصنف — صفحة 525 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام