( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نزع
قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عمر قال : من
السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن قيس عن سعيد بن جبير
قال : إذا أحرمت فاغتسل .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن قيس عن سعيد بن جريج عن
ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الاحرام ويأمر بذلك .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال : سألت نافعا كان ابن عمر
يغتسل عند الاحرام ؟ فقال : كان ربما يغتسل ، وربما توضأ .
( 465 ) في الغسل إذا دخل مكة قبل أن يدخل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه اغتسل حين دخل مكة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : الغسل
يوم دخول مكة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم قال : كان علقمة
والأسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون اغتسلوا منها ولبسوا من ثيابهم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع قال : كان ابن
عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه
كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك .
هامش
( 465 / 4 ) ذي طوى : واد مجاور لمكة ويقال فيها في الحل .