( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن
عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وخفف عن الحيض .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال :
كانوا ينفرون من منى فقيل لهم : يكون آخر عهدكم بالبيت ورخص للحيض .
( 142 ) في الرجل يحج أو يعتمر يجزيه التقصير
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن كلاب بن يعلى عن
منصور بن أبي سليمان عن ابن أخي جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم قال : قام رسول الله
صلى الله عليه وسلم على المروة بيده مقص يقصر به شعره وهو يقول : " دخلت العمرة في الحج والعمرة
إلى يوم القيامة ، لا ضرورة في الاسلام ثجوا الإبل ثجا وعجوا بالتكبير عجا " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : أحل
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا ، ولم يحلقوا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة قال : كنت
أحج مع أبي وأعتمر ولي جمة إلى منكبي ، فما أمرني بحلقها قط فكنت أقصر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا جرير عن مغيرة عن
إبراهيم قال : إذا حج الرجل أول حجة حلق ، فإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء
قصر والحلق أفضل ، وإن اعتمر الرجل ولم يحج قط فإن شاء حلق وإن شاء قصر ، فإن
كان متمتعا قصر ثم حلق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن حبيب المعلم سئل عن الضرورة أيحلق
أو يقصر ، قال : ذلك إن شاء حلق وإن شاء قصر .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط
إن شاء حلق وإن شاء قصر .
هامش
( 141 / 4 ) خفف عن الحيض : أجاز لهن أن ينفرن دون أن يطفن طواف الوداع إن كن قد طفن طواف
القدوم .
( 142 / 1 ) الثج : النحر . والعج : رفع الصوت بالتكبير والتهليل .
( 142 / 3 ) وفيه جواز الاكتفاء بالتقصير في الحج والعمرة .