تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( 140 ) في الجازر يعطى منها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : " نحن نعطيه من عندنا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم قال : لا يعطى من الهدي الجزار ، وإن وجدت به شاة فاشتري فاذبحها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس أن يعطى مسك الهدي الجزار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : لا بأس أن يعطى الجزار جلدها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سيف قال : بلغني عن مجاهد قال : لا يعطى الجزار منها شيئا . ( 141 ) من قال : ليكن آخر عهد الرجل بالبيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن طاوس قال بعض أصحابنا هو عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس وعطاء أن عمر كان يرد من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا ينفر أحد يطوف حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت .
هامش
( 140 / 1 ) أي نعطيه أجرا من عندنا ولا نعطه جزءا من البدنة أجرا إذ تكون ناقصة كأنما قدمها ناقصة هذا الجزء الذي أخذه الجازر فتكون بالتالي غير كاملة . ( 140 / 2 ) إن وجدت به شاة : أي إن وجدت أن أجره يساوي شاة . ( 141 / 1 ) وفيه وجوب طواف بالبيت قبل النفر .
المصنف — صفحة 298 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام