( 140 ) في الجازر يعطى منها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني أن لا
أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : " نحن نعطيه من عندنا " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم
قال : لا يعطى من الهدي الجزار ، وإن وجدت به شاة فاشتري فاذبحها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس أن
يعطى مسك الهدي الجزار .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : لا بأس أن يعطى الجزار جلدها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سيف قال : بلغني عن مجاهد قال :
لا يعطى الجزار منها شيئا .
( 141 ) من قال : ليكن آخر عهد الرجل بالبيت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن طاوس
قال بعض أصحابنا هو عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون كل وجه ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس وعطاء أن عمر كان يرد
من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال : لا ينفر أحد يطوف حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت .
هامش
( 140 / 1 ) أي نعطيه أجرا من عندنا ولا نعطه جزءا من البدنة أجرا إذ تكون ناقصة كأنما قدمها ناقصة هذا
الجزء الذي أخذه الجازر فتكون بالتالي غير كاملة .
( 140 / 2 ) إن وجدت به شاة : أي إن وجدت أن أجره يساوي شاة .
( 141 / 1 ) وفيه وجوب طواف بالبيت قبل النفر .