( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا
شك الرجل في الطواف فلم يدر طاف أم لم يطف فليستقبل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : رميت
الجمار فلم أدر بكم رميت ؟ فسألت ابن عمر فلم يجبني فمر بي ابن الحنفية فسألته فقال : يا
عبد الله ليس شئ أعظم علينا من الصلاة وإذا نسي أحدنا أعاد فأخبرت ابن عمر ،
فقال : إنهم أهل بيت مفهمون .
( 95 ) في قوله تعالى : * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) *
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن
عباس * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * إلى قوله : * ( أو عدل ذلك صياما ) * قال : إذا
أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم ، فإن لم يجد نظر كم ثمنه ؟ ثم قوم ثمنه طعاما
فصام مكان كل نصف صاع يوما * ( أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق
[ وبال أمره ] * قال : إنما أريد بالطعام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم في قوله :
* ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا
بالغ الكعبة ) * فإن لم يجد قوم عليه طعام ثم قيل له : صم لكل نصف صاع يوما .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن حجاج عن عطاء ومجاهد
وإبراهيم أنهم قالوا : إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما ، وإن لم يجد قوم
طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : ذكر
ميمون بن مهران في قتل الرجل الصيد وهو محرم قال * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) * إن وجد الرجل من الصيد أهدى ، وإن لم
هامش
( 94 / 2 ) فليستقبل أي ليعد الطواف من جديد .
( 94 / 3 ) وابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمه من بني حنيفة فنسب إليها .
( 95 / 1 - 2 ) سورة المائدة من الآية ( 95 ) .